4979 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : أتى رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله أردت أن أتزوّج هذه المرأة ، قال : وكم تصدقها ؟ قال : ما عندي شيء ، فنظر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى خاتم في يده ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه ( 1 ) . 4980 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما نكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) امرأة من نسائه إلاّ على اثني عشرة أوقية ، ونصف الأُوقية من فضة ، وعلى ذلك أنكحني فاطمة ( عليها السلام ) ، والأُوقية أربعون درهماً ( 2 ) . 4981 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير رحمها ( 3 ) . 4982 / 5 - الحسن بن فضل الطبرسي ، من كتاب ( نوادر الحكمة ) عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة ( 4 ) . 4983 / 6 - الصدوق ، أبي ( رحمه الله ) قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشر دراهم ، لئلا يشبه مهر البغي ( 5 ) . 4984 / 7 - البيهقي ، أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفّان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، عن داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : أدنى ما يستحلّ به الفرج عشرة دراهم ( 6 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 97
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٩٧
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 221 ، مستدرك الوسائل 15 : 60 ح 17535 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 221 ، مستدرك الوسائل 15 : 62 ح 17541 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 221 ، مستدرك الوسائل 15 : 66 ح 17552 .
( 4 ) - مكارم الأخلاق : 237 ، وسائل الشيعة 15 : 11 .
( 5 ) - علل الشرائع : 501 ، قرب الإسناد : 144 ح 520 ، وسائل الشيعة 15 : 11 ، البحار 103 : 347 .
( 6 ) - سنن البيهقي 7 : 240 .