تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

هَاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ } ( 1 ) الآية ، فقال : عَقَدَ النكاح على أُجرة سمّاها ، ولا يحلّ النكاح في الاسلام بأجرة لولّي المرأة ، لأنّ المرأة أحق بمهرها ( 2 ) . 4973 / 15 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ أحقّ الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج ، والسنّة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم ، ومن زاد على السنّة ردّ إلى السنّة ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهماً واحداً أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك ، إنما لها ما أخذت منه من قبل أن يدخل بها ، وكل ما جعلته المرأة من صداقها ديناً على الرجل فهو واجب لها عليه في حياته وبعد موته أو موتها ، والأولى أن لا يطالب الورثة بما لم تطالب به المرأة في حياتها ، ولم تجعله ديناً على زوجها ، وكل ما دفعه إليها ورضيت به عن صداقها قبل الدخول بها فذاك صداقها ، وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم ، لأنّ الله عزّ وجلّ أوجب على نفسه أن لا يكبرّه مؤمن مائة تكبيرة ولا يسبحّه مائة تسبيحة ، ولا يهلّله مائة تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يصلّي على محمد وآل محمد مائة مرة ، ثم يقول : اللّهم زوّجني من الحور العين إلاّ زوجه الله حوراء من الجنة ، وجعل ذلك مهرها ، وإذا زوّج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها ( 3 ) . 4974 / 16 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل هل يوجب الماء إلا الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ، ويهدم الطلاق ، ويوجب الحدّ ، ويهدم العدّة ، ولا يوجب صاعاً من الماء ، الخبر ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - القصص : 27 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 224 ، مستدرك الوسائل 15 : 78 ح 17591 .
( 3 ) - مكارم الأخلاق : 207 .
( 4 ) - الجعفريات : 20 ، مستدرك الوسائل 15 : 94 ح 17643 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 95 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي