4967 / 9 - الراوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) في المكرهة : لا حدّ عليها وعليه ( ولها ) مهر مثلها ( 1 ) . 4968 / 10 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقاً ، ثم يموت قبل أن يدخل بها : أن لها الميراث ولا صداق لها ( 2 ) . 4969 / 11 - محمد بن الحسن ، روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً ، وسمى لمهرها أجلاً ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدِّ إليها حقها ( 3 ) . 4970 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يكون تزويج بغير مهر ( 4 ) . 4971 / 13 - عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن نكاح الشِغار - وهو أن يَنكح الرجل ابنته من رجل ، على أن ينكحه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق - وقال : لا شِغار في الاسلام وقال علي ( عليه السلام ) : هو نكاح كانت الجاهلية تعقده على هذا ، ولا بأس بعقد النكاح على غير تسميته ، ولكن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاً ، قال الله عزّ وجلّ : { لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } ( 5 ) الآية ( 6 ) . 4972 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 94
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٩٤
هامش
( 1 ) - نوادر الراوندي : 47 ، البحار 103 : 353 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 105 ح 354 ، وسائل الشيعة 15 : 78 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 358 ، الاستبصار 3 : 221 ، وسائل الشيعة 15 : 17 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 222 ، مستدرك الوسائل 15 : 73 ح 17576 .
( 5 ) - البقرة : 236 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 223 ، مستدرك الوسائل 14 : 323 ح 16838 .