4962 / 4 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : في قوله تعالى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } ( 1 ) قال : يقول عزّ وجلّ : أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم المرأة صداقها فقد استباح فرجها زِناً ( 2 ) . 4963 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا دخل الرجل بالمرأة وأغلق عليها بابه ، أو أرخى عليها ستره ، فقد وجب لها المهر كلّه ، جامع أو لم يجامع ( 3 ) . 4964 / 6 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن ابن الجهم ، عن السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية ، أو أصدقها المرأة ، فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال ( 4 ) . 4965 / 7 - محمد بن الحسن ، باسناده عن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : من أجاف من الرجّال على أهله باباً ، أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق ( 5 ) . 4966 / 8 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المرأة يتزوجّها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقاً : حسبها الميراث ( 6 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 93
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٩٣
هامش
( 1 ) - النساء : 4 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 220 ، نوادر الراوندي : 37 ، البحار 103 : 352 ، مستدرك الوسائل 15 : 71 ح 17570 ، الجعفريات : 98 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 226 ، مستدرك الوسائل 15 : 95 ح 17646 ، الجعفريات : 102 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 8 : 215 ، احياء الاحياء 3 : 230 ، الاستبصار 3 : 67 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 7 : 464 ، الاستبصار 3 : 227 ، وسائل الشيعة 15 : 67 .
( 6 ) - قرب الإسناد : 95 ح 322 ، وسائل الشيعة 15 : 78 .