الباب الرابع : وجوب الحداد على المرأة
5355 / 1 - جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) أنه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للحاد أن تمشط أو تكتحل أو تختضب أو تتزين حتى تنقضي عدّتها ، الخبر ( 1 ) . 5356 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : الحاد لا تطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تبيت في غير بيتها ( 2 ) . 5357 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المتوفى عنها زوجها : لا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تمس شيئاً من الطيب ولا تمشط ، وان احتاجت إلى أن تمتشط ولكن لا تمتشط بطيب ، ولا تكتحل إلاّ أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل ( 3 ) . 5358 / 4 - الراوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال علي ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 291 ، مستدرك الوسائل 15 : 360 ح 18502 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 291 ، مستدرك الوسائل 15 : 360 ح 18503 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 292 ، مستدرك الوسائل 15 : 361 ح 18506 .