والوفاة كما تعتدّ من الحرّ ( 1 ) . 5364 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث في أُم الولد : وان أعتقها اعتدت عدّة المطلقة ( 2 ) . 5365 / 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فان توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن علياً ( عليه السلام ) قال في أُمهات الأولاد : يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً وهن إماء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 288 ، مستدرك الوسائل 15 : 370 ح 18538 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 288 ، مستدرك الوسائل 15 : 371 ح 18544 .
( 3 ) - الكافي 6 : 170 ، وسائل الشيعة 15 : 472 ، تهذيب الأحكام 8 : 153 ، الاستبصار 3 : 348 .