تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

5352 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : عدة المغيبة تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره ( 1 ) . 5353 / 8 - محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توّفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً ، وتزوجّت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر ، فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين ، فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله ( 2 ) . بيان : هذا محمول على عدم الدخول ، وقوله يطلقها بمعنى يفارقها ، فانّ نكاحها باطل . 5354 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت زوجها أو في غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 287 ، مستدرك الوسائل 15 : 359 ح 18500 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 474 ، الاستبصار 3 : 191 ، وسائل الشيعة 14 : 348 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 286 ، مستدرك الوسائل 15 : 365 ح 18519 .