تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

في رجل عنده امرأة فطلقها : ليس له أن يتزوج أُختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها ( 1 ) . 5359 / 5 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، إن بعض أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) سألته : أن فلانة مات عنها زوجها ، فتخرج في حقّ ينوبها ؟ إلى أن قال : فقالت : يا رسول الله كيف تصنع ان عرض لها حق ؟ قال : تخرج عند زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتحج ؟ قال : نعم ( 2 ) .

هامش
( 1 ) - نوادر الراوندي : 53 ، البحار 104 : 191 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 285 ، مستدرك الوسائل 15 : 365 ح 18521 .