تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

الباب الثالث : في عدّة المتوفى عنها زوجها

5346 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ، فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها ، فان أمسكوها ردوا عليه ماله ( 1 ) . 5347 / 2 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال

هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 114 ، وسائل الشيعة 15 : 456 ، تهذيب الأحكام 7 : 474 ، الاستبصار 3 : 191 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 510 ح 4791 .