تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

الباب الخامس : في عدّة الأمة

5360 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : أُمّ الولد إذا مات عنها سيدها تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، وإن أعتقها اعتدت عدّة المطلقة ( 1 ) . 5361 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : عدة أُم الولد أربعة أشهر وعشراً قال وكيع : يعني إذا مات عنها زوجها ( 2 ) . 5362 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وتعتد الأمة من زوجها الحرّ والعبد في الطلاق والوفاة عدة الأمة ، وهي نصف عدّة الحرّة ، في الوفاة شهران وخمسة أيام وفي الطلاق وإن كانت تحيض حيضتان ، لأن الحيض لا يتجزى ، وان كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف ( 3 ) . 5363 / 4 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : تعتدّ الحرّة من زوجها العبد في الطلاق

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 288 ، مستدرك الوسائل 15 : 377 ح 18562 .
( 2 ) - كنز العمال 9 : 685 ح 27973 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 288 ، مستدرك الوسائل 15 : 369 ح 18534 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 213 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي