علي ( عليه السلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها ، فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبّت ( 1 ) . بيان : هنا يحتمل الحمل على التقية ، ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلقة ، ويكون سقط من الحديث شيء . 5348 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشراً ، عدّة المتوفى عنها زوجها ( 2 ) . 5349 / 4 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : المطلقة تحدّ كما تحدّ المتوفى عنها زوجها ، ولا تكتحل ولا تطيّب ولا تختضب ولا تمشط ( 3 ) . 5350 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتوفى زوجها من قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، عليها العدة ولها الميراث كاملا ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً ، عدة المتوفى عنها زوجها المدخول بها ، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت تحيض أو لا تحيض ( 4 ) . 5351 / 6 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت ( 5 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 209
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٠٩
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 469 ، وسائل الشيعة 15 : 447 ، قرب الإسناد : 143 ح 513 .
( 2 ) - الكافي 6 : 119 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 160 ، الاستبصار 3 : 351 ، وسائل الشيعة 15 : 438 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 285 ، مستدرك الوسائل 15 : 366 ح 18525 .
( 5 ) - كنز العمال 9 : 691 ح 28000 .