المؤمنين ( عليه السلام ) : للعبد إن شئت تطلق وإن شئت فامسك ( 1 ) . بيان : كان قول الملك للعبد طلق امرأتك رضاً بالتزويج ، فصار الطلاق عند ذلك للعبد . 5066 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من نكح أمة وشرط له مواليه أن ولده له منها أحراراً ، فالشرط جائز ، وإن شرطوا له أن أول ولد تلده حرّ ، وما سوى ذلك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، وإن ولدت توأمين عتقا معاً ( 2 ) . 5067 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا تزوّج الرجل أمة لرجل ، وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهم أحرار ، فالشرط جائز ( 3 ) . 5068 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة ، قال : يفرّق بينه وبينها ويَغرم لها الصداق بما استحلّ من فرجها إن كان دخل بها ، وان لم يدخل بها فلا شيء لها عليه ( 4 ) . 5069 / 7 - البيهقي : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا علي بن محمد بن مهران السواق ، ثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب ، ثنا يحيى ابن سعيد الأموي ، عن حجاج بن المنهال بن عمرو ، عن رِز بن حبيش ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : إذا تزوجت الحرّة على الأمة ، قسم لها يومين وللأمة يوماً ، إنّ الأمة لا ينبغي لها أن تتزوج على الحرّة ( 5 ) . 5070 / 8 - البيهقي ، وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 117
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١١٧
هامش
( 1 ) - البحار 103 : 344 ، مستدرك الوسائل 15 : 16 ح 17399 ، تهذيب الأحكام 7 : 352 ، وسائل الشيعة 14 : 526 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 308 ، مستدرك الوسائل 15 : 468 ح 18877 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 245 ، مستدرك الوسائل 15 : 17 ح 17401 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 245 ، مستدرك الوسائل 14 : 419 ح 17160 ، الجعفريات : 105 .
( 5 ) - سنن البيهقي 7 : 175 .