تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

5061 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ( 1 ) . 5062 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : تستبرئها بخمس وأربعين ليلة ( 2 ) .

( 6 ) زواج الإماء والعبيد

5063 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها ، فخدمتها لمواليه نهاراً ، وعليهم أن يخلّوا بينها وبينه ليلاً ، وعليه نفقتها إذا فعلوا ذلك ، فإن حالوا بينه وبينها ليلاً فلا نفقة لها عليه ، ولا يجب لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء ذلك ، من ليل أو نهار ( 3 ) . 5064 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا تزوج الحرّ الأمة ، فإنها تخدم أهلها نهاراً ، وتأتي زوجها ليلاً ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به ، وإن حالوا بينه وبين امرأته ، فلا نفقة لهم عليه وقال : إن استعملوها بالنهار ، وحالوا بينه وبينها بالليل ، فلا نفقة لهم عليه ، النهار لمواليه ، ولزوجها الليل ( 4 ) . 5065 / 3 - المجلسي ، من كتاب ( صفوة الأخبار ) قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال : إنّ هذا مملوكي تزوّج بغير إذني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فرّق بينهما أنت ، فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك ، فقال أمير

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 1 : 129 ، مستدرك الوسائل 15 : 8 ح 17371 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 1 : 130 ، مستدرك الوسائل 15 : 9 ح 17375 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 245 .
( 4 ) - الجعفريات : 106 ، مستدرك الوسائل 15 : 43 ح 17485 ، نوادر الراوندي : 38 ، البحار 103 : 344 .