المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها : أنّ عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حدّ الزاني إلاّ إذا زنى بمسلمة حرّة ( 1 ) . 5058 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال فيمن جامع وليدة امرأته فعليه ما على الزاني ، ولا أوتى برجل زنا بوليدة امرأته إلاّ رجمته بالحجارة ( 2 ) . 5059 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّ امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنا بجاريتي ، فأقرّ الرجل بوطئ الجارية وقال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينّة فلم يجد البينّة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك قالت : صدق قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلّى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حدّ القاذف ( 3 ) .
( 5 ) حكم الأمة ذات البَعل أو الحامل
5060 / 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي ، سمعت أبا زكريا الحريري يحيى بن صالح ، عن الثقات من أصحابه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كتب من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد : سلام الله عليك ، أما بعد فإنّ جهّال العباد تستفز قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى ، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها من مالكها ولم تعلمني حيث ابتعتها أنّ لها بعلاً ، فلما أتتني فسألتها فرددتها إليك مع مولاي مثعب ، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها ، فابتع من زوجها بضعها وأخلصها إن رضي ، فإن أبى وكره بيع بضعها ، فاقبض ثمنها وارددها إلى البايع ، والسلام ، كتب عبيد الله بن أبي رافع في سنة تسع وثلاثين ( 4 ) .