تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

ما زنا مؤمن ( 1 ) . 5079 / 5 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : حرّم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الأهليّة ونكاح المتعة ( 2 ) . بيان : حمله الشيخ وغيره على التقية - يعني في الرواية ، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية . 5080 / 6 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول : بيان ذلك في كتاب الله : { عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ } ( 3 ) . 5081 / 7 - عاصم بن حميد الحنّاط ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلاّ شقي ، ثم قرأ هذه الآية : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ } الأجل مسمّى { فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ } ( 4 ) قال : يقول : انقطع الأجل فيما بينكما ، استحللتها بأجل آخر ترضيها ، ولا يحلّ لغيرك حتى ينقضي الأجل ، وعدّتها حيضتان ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - خلاصة الايجاز في المتعة : 25 ، وسائل الشيعة 14 : 440 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 251 ، الاستبصار 3 : 142 ، وسائل الشيعة 14 : 441 .
( 3 ) - ( البقرة : 236 ) ، دعائم الاسلام 2 : 293 ، مستدرك الوسائل 15 : 88 ح 17620 .
( 4 ) - النساء : 24 .
( 5 ) - أصل عاصم بن حميد الحناط : 24 ، مستدرك الوسائل 14 : 447 ح 17241 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 120 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي