تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

الباب التاسع والعشرون : في نكاح المتعة

5075 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطّاب ما زنى إلاّ شفي [ أي قليل ] ( 1 ) . 5076 / 2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ) ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : بإباحة المتعة ( 2 ) . 5077 / 3 - وعنه : روى ابن بابويه ، باسناده أن علياً ( عليه السلام ) : نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة ( 3 ) . 5078 / 4 - وعنه : باسناده آخر عن علي ( عليه السلام ) : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب

هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 448 .
( 2 ) - خلاصة الايجاز في المتعة : 25 ، وسائل الشيعة 14 : 440 .
( 3 ) - خلاصة الايجاز في المتعة : 25 ، وسائل الشيعة 14 : 440 .