( 3 ) اشتراط إذن المولى
5054 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ، وإيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع ( 1 ) . 5055 / 2 - العياشي : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : { ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدَاً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلى شَيء } ( 2 ) يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيّده ، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذِنَ السيّد لعبده يرون له ان يفرّق بينهما ( 3 ) . 5056 / 3 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الرجل عبده أمته ، فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عزّ وجلّ : { ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْداً مَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلى شَيْء } ( 4 ) وقال : لا نكاح له ولا طلاق إلاّ بإذن مولاه ( 5 ) .