تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ ابن أبي يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنّ علي بن أبي طالب [ ( رضي الله عنه ) ] قال : ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما ( 1 ) . 5071 / 9 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : لم يتزوّج العبد ؟ فقال : قال : أبي ، قال : علي ( عليه السلام ) : لا يزيد على امرأتين ( 2 ) . 5072 / 10 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول ، لا يتزوّج العبد إلاّ امرأتين ( 3 ) . 5073 / 11 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للعبد فوق اثنتين ( 4 ) . 5074 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يتزوّج العبد فوق اثنتين ، ولا يحل له غير ذلك - يعني من الحرائر - ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 7 : 158 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 429 ح 4487 ، قرب الإسناد 15 : 48 ، وسائل الشيعة 14 : 406 ، البحار 103 : 385 .
( 3 ) - قرب الإسناد : 105 ح 356 ، وسائل الشيعة 14 : 406 ، الجعفريات : 105 ، البحار 103 : 385 .
( 4 ) - الجعفريات : 105 ، مستدرك الوسائل 15 : 14 ح 17391 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 248 ، مستدرك الوسائل 15 : 14 ح 17392 .