من ولدها ، فجاءا يختلفان ، يقول الرّجل امرأتي ولا أطلّقها ، والمرأة تقول عبدي ولا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين إنّ سيّدي تسرّاني فأولدني ولداً ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت من سيّدي الوفاة أعتقني عند موته ، وأنا زوجة هذا وأنّه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيّدي ، وإنّ ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها ( عليه السلام ) : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، إذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقّي وإن شئت أن تعتقي ( 1 ) . 5051 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها ، أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك ( 2 ) . 5052 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا ملكت المرأة زوجها المملوك بأمر يدور إليها مُلكه أو شقصاً منه ، فقد حرمت عليه ، وحرم عليها أن تبيح له نفسها ، لأنّ العبد لا يجوز له أن ينكح مولاته ( 3 ) . 5053 / 5 - ابن شهرآشوب : عن عمر بن داود ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قال في حديث : وبضع المرأة حرام على عبدها ، حتى تعتقه ويتزوّجها ، الخبر ( 4 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 113
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١١٣
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 484 ، مناقب ابن شهرآشوب قضاياه ( عليه السلام ) في عهد الثالث 2 : 371 ، وسائل الشيعة 14 : 557 .
( 2 ) - الكافي 5 : 493 ، وسائل الشيعة 14 : 558 ، تهذيب الأحكام 8 : 206 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 249 ، مستدرك الوسائل 15 : 29 ح 17444 .
( 4 ) - مناقب ابن شهرآشوب 2 : 360 ، مستدرك الوسائل 15 : 30 ح 17446 .