تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

فإن فعل فُرّق بينهما وعُزّر ( 1 ) . بيان : يعني إذا كان يجد طولاً إلى حرّه ، أو كانت عنده حرّة ، أو كان لم يَضطَر إلى النكاح . 5048 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا ينكح الحرّ من الإماء إلاّ واحدة ، بعد أن يكون قد خشي العنت ولم يجد طولاً للحرّة ، وليس له أن ينكح أمة على أمة ، لأنه لا يخشى العنت ( 2 ) .

( 2 ) لا يجوز للعبد أن ينكح سيدته

5049 / 1 - البيهقي : وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سعيد بن سليمان ، ثنا عباد ، عن عمر ابن عامر ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن علي ( رضي الله عنه ) أن امرأة ورثت من زوجها شقصاً ، فرفع ذلك إلى علي ( رضي الله عنه ) فقال : هل غشيتها ؟ قال : لا ، قال : لو كنت غشيتها لرجمتك بالحجارة ، ثم قال : هو عبدك إن شئت بعتيه وإن شئت وهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيه ( 3 ) . 5050 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن حميد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سريّة رجل ولدت ولداً لسيّدها ، ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفّي سيّدها وأعتقها ، فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثمّ توفّي ولدها فورثت زوجها

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 244 ، مستدرك الوسائل 14 : 418 ح 17155 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 245 .
( 3 ) - سنن البيهقي 7 : 127 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 112 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي