تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

حتى يستبرأها ( 1 ) . 5041 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن نكاح المكاتبة ؟ فقال : انكحها إن شئت ، يعني بإذن السيّد وإذنها ، وان كان العتق جرى فيها . وقال ( عليه السلام ) : واعلم أنّ ما ولدت من ولد في مكاتبتها ، فإنما يُعتِق منه ما عتق منها ، ويَرِقّ منه ما رَقّ منها ( 2 ) . 5042 / 5 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة ( 3 ) . 5043 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه كره أن يطأ الرجل الأمة وفيها شركة لغيره ( 4 ) . 5044 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يَحل لرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ( 5 ) . 5045 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه ، ثم انّ رجلاً أقام البيّنة أنها أمته : فقضى ( عليه السلام ) بها لصاحبها ، وقضى على الذي غرّ الرجل الذي تزوّج بها أن يفدي ولده منها عما عزّ وهان ، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها ( 6 ) . 5046 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من اشترى جارية فأولدها ، ثم استحقّها رجل ، أخذها وقيمة الولد ( 7 ) . 5047 / 10 - عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه انّ علياً ( عليه السلام ) قال : لا يحل نِكاح الإماء إلاّ لمن خشي العنت ، - يعني الزنا - ولا ينبغي للحرّ أن يتزوج أمة ،

هامش
( 1 ) - الجعفريات : 114 ، مستدرك الوسائل 15 : 375 ح 18560 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 247 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 315 ، مستدرك الوسائل 15 : 42 ح 17480 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 247 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 247 ، مستدرك الوسائل 15 : 37 ح 17463 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 230 ، مستدرك الوسائل 15 : 43 ح 17482 .
( 7 ) - دعائم الاسلام 2 : 230 ، مستدرك الوسائل 15 : 43 ح 17483 .