تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

الباب الثامن والعشرون : في نكاح العبيد والإماء

( 1 ) نكاح الإماء

5038 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عمّن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت : في التخيير ، وفي الصدقة ، وفي الولاء ( 1 ) . 5039 / 2 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو تنكح ، فالإثم عليه إن بَغَيْنَ ( 2 ) . 5040 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه أن علياً ( عليه السلام ) قال : على الرجل خمس عدّات ، إلى أن قال : والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها

هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 486 ، وسائل الشيعة 14 : 560 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 451 ح 4558 ، البحار 103 : 334 ، وسائل الشيعة 14 : 572 ، قرب الإسناد : 151 ح 547 .