السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، كانت حاملاً أو غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة ( 1 ) .
( 2 ) نفقة الصبي
5013 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في قول الله عزّ وجلّ : { لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ } ( 2 ) قال ( عليه السلام ) : على وارث الصبيّ الذي يرثه إذا مات أبوه ما على أبيه من نفقته ورضاعه ( 3 ) .
( 3 ) نفقة الأرحام
5014 / 1 - الشيخ الطوسي ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، قال : حدثنا جعفر ابن محمد بن جعفر أبو عبد الله العلوي الحسيني ، قال : حدّثنا حمزة بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، قال : حدثني عمّي عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، عندي دينار فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أمّك ، قال : عندي آخر فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أبيك ، قال : عندي آخر فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أخيك ، قال : عندي آخر فما تأمرني به ؟ ولا والله ما عندي غيره ، قال : أنفقه في سبيل الله وهو أدناها أجراً ( 4 ) .