5007 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ مرأةً استعدت على زوجها ، لأنه لا ينفق عليها إضراراً لها ، فحبسه في نفقتها ( 1 ) . 5008 / 5 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) : إنّ امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع ( 2 ) . 5009 / 6 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حلّ للزوج أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ( 3 ) . 5010 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : الحامل المتوفى عنها زوجها ، نفقتها من جميع المال حتى تضع ( 4 ) . بيان : قال الشيخ : هذا محمول إمّا على الاستحباب إذا رضي الورثة ، وإمّا على أنّه ينفق عليها من جميع المال ، لأن نصيب الحمل لم يتميز ، فإذا وضع وتميّز نصيبه أخذ مقدار النفقة . 5011 / 8 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : الحبلى أجلها أن تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ، وهو قول الله عزّ وجلّ : { وَأُولاَتِ الأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 5 ) ( 6 ) . 5012 / 9 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : للمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدّتها ، فإذا حلّ أجلها فمتاع بالمعروف حقاً على المتقين ، فالمطلقة لها
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 103
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص١٠٣
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 255 .
( 2 ) - الجعفريات : 108 ، مستدرك الوسائل 15 : 219 ح 18048 ، دعائم الاسلام 2 : 255 .
( 3 ) - الجعفريات : 108 ، مستدرك الوسائل 15 : 219 ح 18049 .
( 4 ) - مستدرك الوسائل 15 : 220 ح 18055 .
( 5 ) - الطلاق : 40 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 289 ، مستدرك الوسائل 15 : 219 ح 18050 .