الباب السابع : في مقدار ما يستحب من الوصية
3806 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) : للرجل أن يوصي في ماله بالثلث ، والثلث كثير ( 1 ) .
3807 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) انه استحب أن يقتصر في الوصية على الخمس ، وقال : إن الله عزّ وجلّ رضي بالخمس من عباده ، وقال : الخمس اقتصاد ، والثلث جهد بالورثة ; ولأن يوصي بالربع أحب إليّ من أن يوصي بالثلث ( 2 ) .
3808 / 3 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لئن أوصي بخمس مالي
أحب إليّ من أن أوصي بالربع ، ولئن أوصي بالربع أحب إليّ من أن أُوصي بالثلث ،
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 356 ، مستدرك الوسائل 14 : 96 ح 16187 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 357 ، مستدرك الوسائل 14 : 94 ح 16179 .