تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

الباب السادس : في الاضرار بالورثة

3798 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى ولم يحف ولم يضار ، كان كمن تصدق به في حياته ( 1 ) . 3799 / 2 - عن السكوني : عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر ( 2 ) . 3800 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : ما أبالي أضررت بورثتي ، أم سرقت ذلك المال ، فتصدقت به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 62 ، تهذيب الأحكام 9 : 174 . ( 2 ) - تفسير العياشي 1 : 238 ، تفسير البرهان 1 : 365 ، البحار 79 : 15 . ( 3 ) - الجعفريات : 243 ، مستدرك الوسائل 14 : 91 ح 16169 ، البحار 103 : 195 ، نوادر الراوندي : 41 ، السرائر 3 : 196 .