ومن أوصى بالثلث فلم يترك ( شيئاً ) فقد بالغ ( بلغ الغاية ) ( 1 ) .
3809 / 4 - وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ، ثم قال : لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أُوصي بالربع ( 2 ) .
3810 / 5 - روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الوصية بالخمس ، لأن الله عزّ وجلّ رضي لنفسه بالخمس وقال ( عليه السلام ) : الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، والثلث حيف ( 3 ) .
3811 / 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( بن عبد الرحمن ) ، عن ( عبد الله ) بن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن المدبَّر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت ( 4 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 11 ، علل الشرائع : 567 ، وسائل الشيعة 3 : 306 ، تفسير السيوطي 2 : 128 .
( 2 ) - الكافي 7 : 11 ، تهذيب الأحكام 9 : 192 ، الاستبصار 4 : 119 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 185 ح 423 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 185 ح 5421 .
( 4 ) - الكافي 7 : 12 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 199 ح 5459 ، تهذيب الأحكام 9 : 190 .