تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الوصية ، فان أول القضاء كتاب الله عزّ وجلّ ( 1 ) . 3797 / 4 - الحاكم النيسابوري : حدثنا عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد ، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ثنا أبو داود الحضري ، ثنا سفيان عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالدَين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤونها { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوْصَى بِهَا } ( 2 ) ، وان أعيان بني الأُمم يتوارثون دون بني العلات ، والأُخوة من الأُم والأُخوة من الأب والأُم أقرب من الأُخوة من الأب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 23 ، تهذيب الأحكام 9 : 165 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 193 ح 5438 . ( 2 ) - النساء : 12 . ( 3 ) - مستدرك الحاكم 4 : 336 ، سنن البيهقي 6 : 332 .