تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أُعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه ، فأوصى بوصية ، فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصية ، فأجاز ثلث الوصية ( 1 ) .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 223 ، وسائل الشيعة 13 : 468 .