3801 / 4 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنّها ترد إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ( 1 ) .
3802 / 5 - روى هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : الحيف في الوصية من الكبائر ( 2 ) .
3803 / 6 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه حضر رجلا مُقِلا ، فقال له الرجل : ألا أوصي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أوصي بتقوى الله ، فأما المال فدع مالك لورثتك فإنه طفيف يسير ، وإنما قال الله عزّ وجلّ : { إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ } ( 3 ) وأنت فلم تترك خيراً توصي فيه ( 4 ) .
3804 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : المرء أحق بثلثه يضعه حيث أحب ( 5 ) .
3805 / 8 - الحاكم النيسابوري ، أخبرنا أبو زكريا العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأ أبو خالد الأحمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه أن علياً ( رضي الله عنه ) دخل على رجل من بني هاشم وهو مريض يعوده ، فأراد أن يوصي فنهاه ، وقال : إن الله يقول : { إِنْ تَرَكَ خَيْراً } ( 6 ) ( مالا ) فدع مالك لورثتك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 11 ، تهذيب الأحكام 9 : 192 ، الاستبصار 4 : 119 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 185 ح 423 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 184 ح 5420 ، تفسير مواهب الواهب 2 : 422 .
( 3 ) - البقرة : 180 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 356 ، مستدرك الوسائل 14 : 141 ح 16320 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 356 ، مستدرك الوسائل 14 : 96 ح 16186 .
( 6 ) - البقرة : 180 .
( 7 ) - مستدرك الحاكم 2 : 330 ، سنن البيهقي 3 : 27 .