تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

الباب الثامن : في الوصية للمكاتب وأُم الولد

3812 / 1 - روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث لا تجوز وصيتها له ، انه مكاتب لم يعتق ، فقضى ( عليه السلام ) انه يرث بحساب ما أُعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أُعتق منه ( 1 ) . 3813 / 2 - وبهذا الاسناد ، قضى علي ( عليه السلام ) في مكاتب أُوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه ، فأجاز له ربع الوصية ، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما عليها ، فأجاز لها بحساب ما أُعتق منها ( 2 ) . 3814 / 3 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب قضى
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 216 ح 5506 ، وسائل الشيعة 13 : 468 ، تهذيب الأحكام 8 : 275 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 216 ح 5506 ، وسائل الشيعة 13 : 468 ، تهذيب الأحكام 8 : 275 .