تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

الباب الخامس : من أوصى وعليه دين

3794 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالدَين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصَى بِهَا أَو دَيْن } ( 1 ) ( 2 ) . 3795 / 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أوصى بثلث ثم قتل خطأ ، فان ثلث دَينه داخل في وصيته ( 3 ) . 3796 / 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن الدَين قبل الوصية ، ثم
هامش
( 1 ) - النساء : 12 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 360 ، تفسير الرازي 9 : 216 ، مستدرك الوسائل 14 : 113 ح 16233 ، البحار 103 : 206 . ( 3 ) - الكافي 7 : 11 .