معه رجل وآخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي
بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره ، حلف هو وحلف
معه أربعة نفر .
وإن كان بصره كله حلف هو ، وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة ، كلها
في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان إن
كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر
على هذا الحساب ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره .
وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى
سمعه . ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه ، فإن كان سمعه كله ،
فخيف منه فجور ، فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به ، فان سمع قاس بينكم
الحاكم برأيه .
وإن كان النقص في العضد والفخذ ، فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة
بخيط ، ثم يقاس رجله المصابة ، فيعلم قدر ما نقصت رجله ، أو يده ، فان أصيب الساق
أو الساعد ، فمن الفخذ والعضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه ، ( 1 )
3 - الطوسي باسناده ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، وروى
أحمد بن محمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
ظريف ابن ناصح ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن فضال ، عن ظريف بن ناصح .
وسهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح .
ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي
عن إسماعيل بن جعفر الكندي ، عن ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن
أيوب قال : حدثني أبو عمر والمتطبب قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 - 324 والتهذيب : 10 - 267 .