هل يستتاب ، أو يقتل ولا يستتاب فكتب : يقتل فاما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل
على كل حال ، بل تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام ، ( 1 )
5 -
( باب )
* ( النوادر ) *
13 - الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد
ابن عمر الحلال قال : قال : ياسر ، عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام ، أنه قال : لا يزال
العبد يسرق حتى إذا استوفي ثمن يده أظهرها الله عليه ( 2 ) .
14 - عنه عن الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء
قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : شتم رجل ، على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام ، وهو
قريب العهد بالعلة ، وعليه رداء له مورد ، فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء
وقال لهم : ما ترون ؟
فقال له عبد الله بن الحسن ، والحسن بن زيد ، وغيرهما نرى أن يقطع لسانه ،
فالتفت العامل إلي ربيعة الرأي وأصحابه فقال ، ما ترون ، فقال : يؤدب ، فقال له
أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحابه فرق ، ( 3 )
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 - 254 .
( 2 ) الكافي : 7 - 260 .
( 3 ) الكافي : 7 - 266 .