كتاب الديات
1 -
( باب )
* ( دية الأعضاء ) *
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن
الرضا عليه السلام كتاب الديات ، وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار ، والصوت كله
من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين كلتيهما والشلل كله ألف دينار ، وشلل
الرجلين ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار ، والظهر إذا حدب ألف دينار
والذكر إذا استوصل ألف دينار ، والبيضتين ألف دينار ، وفي صدغ الرجل إذا أصيب
فلم يستطع أن يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار ، وما كان
دون ذلك فبحسابه ، ( 1 )
2 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه عن
ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس : عرضت عليه الكتاب ،
فقال ، هو صحيح وقال ابن فضال : قضي أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل
في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضته تربط على عينيه المصابة ، وينظر ما ينتهى بصر
عينه الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة ، فيعطى ديته
من حساب ذلك .
والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما ما أصيبت من عينه ، فإن كان
سدس بصره فقد حلف هو وحده ، وأعطى وإن كان ثلث بصره ، حلف هو وحلف
هامش
( 1 ) الكافي : 7 - 311 والتهذيب : 10 - 255 .