ابن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال :
هو زان عليه الرجم . ( 1 )
3 -
( باب ) * ( حد من يأتي البهيمة ) *
11 - الكليني - رحمه الله - عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض
أصحابه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : والحسين بن
خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وصباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار عن أبي
إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت
فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع
حد الزاني .
وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها ، وذبحت
وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا ، فقلت ، وما ذنب البهيمة ؟
فقال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس
بالبهائم وينقطع النسل ، ( 2 )
4 -
( باب )
* ( المرتد ) *
12 - الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبى
الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الاسلام ، ثم كفر وأشرك ، وخرج عن الاسلام
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 - 14 والاستبصار : 4 - 206 .
( 2 ) الكافي : 7 - 204 والتهذيب : 10 - 60 والاستبصار : 4 - 222 .