فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر ، قال : قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها قال :
يقتل ( 1 ) .
3 - الصدوق قال : روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال : لا يزال العبد
يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره عز وجل عليه ( 2 ) .
4 - عنه قال : حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن علي بن العباس ، قال حدثنا القسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان
أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام ، كتب إليه فيما كتب من جواب
مسائله : حرم قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل ، وفنائهم وفساد
التدبير ( 3 ) .
2 -
( باب )
* ( حد الزاني ) *
5 - الصدوق باسناده عن الرضا عليه السلام قال : وحرم الزنا لما فيه من الفساد من
قتل النفس ، وذهاب الأنساب وترك التربية للأطفال ، وفساد المواريث ، وما أشبه
ذلك من وجوه الفساد ( 4 ) .
6 - عنه قال : حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن علي بن العباس ، قال حدثنا القسم بن الربيع الصحاف ، عن محمد بن سنان
أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام ، كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله :
حرم الله عز وجل قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفى الولد ، وإبطال المواريث
هامش
( 1 ) الكافي : 7 - 49 .
( 2 ) الفقيه : 4 - 43 .
( 3 ) علل الشرايع : 2 - 104 .
( 4 ) عيون الأخبار : 2 - 92 والعلل : 2 - 165 .