( كتاب الحدود )
1 -
( باب )
* ( حد المحارب والسارق ) *
1 - الكليني عن علي عن أبيه ، عن عمر وبن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا " الآية فما الذي إذا فعله
استوجب واحدة من هذه الأربع ؟
فقال : إذا حارب الله ورسوله ، وسعى في الأرض فسادا ، فقتل ، قتل به ، وإن
قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ، ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف
وإن شهر السيف ، فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال
ينفى من الأرض .
قلت : كيف ينفى وما حد نفيه ؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى
مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه
ولا تؤاكلوه ، ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره
كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها
قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها ( 1 ) .
2 - عنه عن علي عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله
ابن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مثله إلا أنه قال في آخره : يفعل به ذلك سنة
هامش
( 1 ) الكافي : 7 - 246 والتهذيب : 10 - 133 .