21 - عنه باسناده قال : وعلة الطلاق ثلثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة
إلى الثلث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان ، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء
وزجرا لهن عن معصية أزواجهن ، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها ، فيما
لا ينبغي من معصية زوجها .
وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات ، فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ،
ولا يستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون يأسا لهما من
الاجتماع بعد تسع تطليقات ( 1 ) .
22 - الطوسي باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟ قال : لا
يحلل ( 2 ) .
23 - عنه باسناده عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن
سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل قال : لامرأته
اعتدى ، فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل
أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ قال : إذا أشهد
على رجعته فهي زوجته ( 3 ) .
24 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد
الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان
يعزل عنها ، هل عليه منها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزئ من الاستبراء
للمشترى والمبتاع ؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه السلام ، يقول حيضتان
وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) عيون الأخبار : 2 - 95 .
( 2 ) التهذيب : 8 - 34 .
( 3 ) التهذيب : 8 - 49 .