فقال : إن كان من إخوانك فلا شئ عليه ، وإن كان من هؤلاء فابنها منه ، فإنه عنى
الفراق .
قال : قلت : جعلت فداك ، أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : إياكم
والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : ذلك ممن كان من
إخوانكم لا ممن كان من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم . ( 1 )
29 - الطوسي باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : البكر
إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ، ولا تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره . ( 2 )
30 - عنه باسناده ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند
الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينقصه فقال : أما أنه مقيم على حرام قلت : جعلت
فداك وكيف ؟ وهي امرأته قال : لأنه قد طلقها ، قلت كيف طلقها ؟ قال : طلقها وذلك
دينه فحرمت عليه . ( 3 )
31 - عنه باسناده عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال :
فقال لي أبو الحسن عليه السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة ، فقد بانت منه ، قال : ثم
التفت إلى فقال : فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا . ( 4 )
32 - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام
رجل طلق امرأته بالطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم
هامش
( 1 ) عيون الأخبار : 1 - 310 ومعاني الأخبار : 263 .
( 2 ) التهذيب : 8 - 66 والاستبصار : 3 - 298 .
( 3 ) الاستبصار : 3 - 291 .
( 4 ) الاستبصار : 3 - 290 .