يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، وكتبت إليه ما حد البلوغ ، فقال : ما أوجب على المؤمن
الحدود . ( 1 )
4 -
( باب )
* ( طلاق الخلع والمسترابة ) *
33 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين
على طهر من جماع ، هل تبين منه بذلك : أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق ؟ فقال :
تبين منه ، فان شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت : إنه قد روي
أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه ؟ قال :
نعم . ( 2 )
34 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري
قال : سألت الرضا عليه السلام ، عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال تطلق
بالشهور . ( 3 )
5 -
( باب )
* ( طلاق السكران والأخرس والصبي ) *
35 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم
قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه ، والمغلوب على عقله ومن
لم يتزوج بعد ، فقال : لا يجوز . ( 4 )
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 - 274 .
( 2 ) الاستبصار : 4 - 318 .
( 3 ) التهذيب : 8 - 68 .
( 4 ) التهذيب : 8 - 73 .