حيضتان ( 1 ) .
25 - عنه باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام قال : البكر
إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح ، فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره ( 2 ) .
26 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل
طلق امرأته بشاهدين ، ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها
ثم طلقها على طهر بشاهدين ، أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟
قال : نعم ( 3 ) .
3 -
( باب )
* ( المطلقات ثلاثا ) *
27 - الصدوق قال : حدثنا ، محمد بن علي ماجيلويه ، قال : حدثنا ، محمد بن
يحيي العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام ، عن تزويج المطلقات ثلثا ، فقال لي إن طلاقكم الثلاث لا يحل
لغيركم وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ( 4 ) .
28 - عنه قال : حدثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدثنا الحسن بن أحمد المالكي
قال : حدثنا عبد الله بن طاوس سنة إحدى وأربعين ومأتين قال : قلت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشرب ويكثر ذكر الطلاق
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 - 259 .
( 2 ) الاستبصار : 3 - 298 .
( 3 ) الاستبصار : 3 - 281 .
( 4 ) عيون الأخبار : 2 - 85 والعلل : 2 - 197 والتهذيب : 8 - 59 والاستبصار :
3 - 292 .