2 -
( باب العدة )
11 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال : قال : في المطلقة : إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا فكانت عدتها قد
انقضت فقد بانت . ( 1 )
12 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في
قول الله عز وجل : " لا تخرجوهن ، من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
مبينة " قال : أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها . ( 2 )
13 - عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن علي بن أسباط
عن محمد بن علي بن جعفر قال : سال المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : " لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : يعنى ، بالفاحشة المبينة
أن تؤذى أهل زوجها ، فإذا فعلت ، فان شاء أن يخرجها قبل أن تنقضي عدتها
فعل . ( 3 )
14 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : المتوفى عنها زوجها ، تعتد حين يبلغها ، لأنها تريد أن تحد
عليه . ( 4 )
15 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن
علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الذي لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه
هامش
( 1 ) الكافي : 6 - 97 .
( 2 ) الكافي : 6 - 97 .
( 3 ) الكافي : 6 - 113 .