سبيلك ثم أشهد علي رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها ، قبل أن يجامعها حتى
مضت لذلك ، أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ قال إذا أشهد على رجعته فهي
زوجته . ( 1 )
8 - الصدوق قال : حدثنا علي بن أحمد قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، قال : حدثنا القسم بن الربيع الصحاف ، عن
محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام ، كتب إليه فيما كتب ، من جواب مسائله :
علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في
الطلاق .
فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز
للرجل أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ،
وفي كتاب الله تبارك وتعالى " اثنان ذوا عدل منكم " مسلمين " وآخران من غيركم "
كافرين ومثل شهادة الصبيان علي القتل إذا لم يوجد غيرهم . ( 2 )
9 - الطوسي باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق
وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : أشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه
شهادة . ( 3 )
10 - عنه باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق ، فقال : نعم
وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز لها ، يشهدا جميعا . ( 4 )
هامش
( 1 ) الكافي : 6 - 74 .
( 2 ) علل الشرايع : 2 - 195 والعيون : 2 - 95 .
( 3 ) التهذيب : 8 - 49 .
( 4 ) التهذيب : 8 - 50 والاستبصار : 3 - 258 .