سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ،
ولم يقل لهم : أشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هي شهادة أفتترك معلقة . ( 1 )
4 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها ، فجاء إلى جماعة فقال :
فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم : أشهدوا ؟ قال : نعم . ( 2 )
5 - عنه عن علي عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، قال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه
ولم يقل لهم : أشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة . ( 3 )
6 - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأة بعدما غشيها بشهادة عدلين ، فقال :
ليس هذا بطلاق ، فقلت ، جعلت فداك ، كيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت
من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه ، فان خالف
ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له ، فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد
وامرأتين ؟
فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم
إذا حضرته ، فقلت : فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال :
من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا . ( 4 )
7 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن
المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت
هامش
( 1 ) الكافي : 6 - 71 والتهذيب : 8 - 49 .
( 2 ) الكافي : 6 - 72 والتهذيب : 8 - 49 .
( 3 ) الكافي : 6 72 .
( 4 ) الكافي : 6 - 67 والتهذيب : 8 - 49 .