( كتاب الطلاق )
1 -
( باب )
* ( الشهود في الطلاق ) *
1 - الحميري ، عن البزنطي قال : وسألته عن رجل طلق امرأة بعد ما غشاها بشاهدين
عدلين ، قال ليس هذا طلاقا فقلت له : فكيف طلاق السنة ، فقال يطلقها إذا طهرت من
حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ،
قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين ، قال لا يجوز شهادة النساء
في الطلاق .
قلت : فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق يكون ذلك طلاقا ، قال : كل من ولد
على الفطرة جازت شهادته بعد أن تعرف منه صلاح في نفسه ، وسألته عن رجل طلق
امرأة على طهر بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ،
ثم طلقها على طهر بشاهدين هل يقع عليها تلك التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟
قال : نعم . ( 1 )
2 - الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلا
ثم مكث خمسة أيام ، ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهدا جميعا . ( 2 )
3 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال :
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 214 .
( 2 ) الكافي : 6 - 71 والتهذيب : 8 - 50 .