للرضا عليه السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال سبحان الله ما حرم الله عليه من
ذلك . ( 1 )
118 - ابن شهرآشوب - رحمه الله - مرسلا عن الرضا عليه السلام قال : وعلة تزويج
الرجل أربع نسوة والتحريم ، أن تتزوج المرأة أكثر من واحد ، لان الرجل إذا
تزوج أربعة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان وأكثر من ذلك ، لم
يعرف الولد لمن هو ، إذا هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأب والمواريث
والتعارف .
قال : وتحليل أربع نسوة لرجل واحد ، لأنهن أكثر من الرجال ، قال : وعلة
تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه ، لأنه نصف رجل في النكاح والطلاق ، لا يملك
نصفه . ( 2 )
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 - 455 . الاستبصار : 3 - 176 .
( 2 ) مناقب آل أبي طالب : 2 - 410 .