و ( منها ) - ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدراهم ، وإثباته فيها .
و ( منها ) - ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدنانير واثباته فيها .
و ( منها ) - ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة وإثباته في عاريتهما .
أما ما يدل على ثبوت الضمان مع الاشتراط ، فنسبته - مع سائر المخصصات -
العموم من وجه ، إذ ربما يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم والدينار . وربما يكون
الاشتراط في عاريتهما . وربما تكون عارية الدرهم أو الدينار بلا اشتراط . وكذا الحال
بالنسبة إلى ما يدل على الضمان في عارية الذهب والفضة ، فان النسبة - بينه وبين ما يدل
على الضمان مع الاشتراط أيضا - العموم من وجه ، فمقتضى القاعدة هو تخصيص العام
بجميع هذه المخصصات ، لما ذكرناه سابقا : من أنه إذا كانت النسبة - بين المخصصات
- العموم من وجه ، يخصص العام بجميعها .
وأما ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدرهم ، وإثباته فيها وما يدل
على نفي الضمان في غير عارية الدينار ، وإثباته فيها ، فهما بمنزلة رواية واحدة دالة
على نفي الضمان في غير عارية الدرهم والدينار ، وإثباته في عاريتهما ، إذ الأول منهما
يدل على نفي الضمان في عارية الدنانير بالاطلاق ، وعلى إثباته في عارية الدرهم بالتصريح
والثاني منهما يدل على نفي الضمان في عارية الدرهم بالاطلاق ، وعلى إثباته في عارية
الدينار بالتصريح ، وبين إطلاق السلب في كل منهما والايجاب في الاخر جمع عرفي
بتقييد إطلاق السلب في كل منهما بالايجاب في الاخر ، فيجمع بينهما على النحو المزبور .
ويصير حاصل مضمونهما نفي الضمان في غير عارية الدرهم والدينار ، وإثباته في عاريتهما
وتقع المعارضة بينهما ، وبين ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة ،
واثباته في عاريتهما ( أي العقد السلبي من الروايتين ) معارض بالايجاب في ما يدل
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 397
مساهمون: السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي
ص٣٩٧