تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
و ( منها ) - ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدراهم ، وإثباته فيها . و ( منها ) - ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدنانير واثباته فيها . و ( منها ) - ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة وإثباته في عاريتهما . أما ما يدل على ثبوت الضمان مع الاشتراط ، فنسبته - مع سائر المخصصات - العموم من وجه ، إذ ربما يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم والدينار . وربما يكون الاشتراط في عاريتهما . وربما تكون عارية الدرهم أو الدينار بلا اشتراط . وكذا الحال بالنسبة إلى ما يدل على الضمان في عارية الذهب والفضة ، فان النسبة - بينه وبين ما يدل على الضمان مع الاشتراط أيضا - العموم من وجه ، فمقتضى القاعدة هو تخصيص العام بجميع هذه المخصصات ، لما ذكرناه سابقا : من أنه إذا كانت النسبة - بين المخصصات - العموم من وجه ، يخصص العام بجميعها . وأما ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدرهم ، وإثباته فيها وما يدل على نفي الضمان في غير عارية الدينار ، وإثباته فيها ، فهما بمنزلة رواية واحدة دالة على نفي الضمان في غير عارية الدرهم والدينار ، وإثباته في عاريتهما ، إذ الأول منهما يدل على نفي الضمان في عارية الدنانير بالاطلاق ، وعلى إثباته في عارية الدرهم بالتصريح والثاني منهما يدل على نفي الضمان في عارية الدرهم بالاطلاق ، وعلى إثباته في عارية الدينار بالتصريح ، وبين إطلاق السلب في كل منهما والايجاب في الاخر جمع عرفي بتقييد إطلاق السلب في كل منهما بالايجاب في الاخر ، فيجمع بينهما على النحو المزبور . ويصير حاصل مضمونهما نفي الضمان في غير عارية الدرهم والدينار ، وإثباته في عاريتهما وتقع المعارضة بينهما ، وبين ما يدل على نفي الضمان في غير عارية الذهب والفضة ، واثباته في عاريتهما ( أي العقد السلبي من الروايتين ) معارض بالايجاب في ما يدل
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 397 | السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي