تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
كوقوع الدم عليه مثلا ، فهل يمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البينة المذكورة ؟ باعتبار أن الاخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته ، لكونها لازمة لوقوع البول عليه . وبعد سقوط البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف ، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة إلى اللازم . ولا نظن أن يلتزم به فقيه . و ( منها ) - ما لو كانت دار تحت يد زيد وادعاها عمرو وبكر ، فقامت بينة على كونها لعمرو ، وبينة أخرى على كونها لبكر ، فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة ، هل يمكن الاخذ بهما في مدلولهما الالتزامي ، والحكم بعدم كون الدار لزيد ، وأنها مجهول المالك ؟ و ( منها ) - ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو ، وأخبر شاهد آخر بكونها لبكر ، فلا حجية لاحد منهما في مدلوله المطابقي - مع قطع النظر عن المعارضة - لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين . فهل يمكن الاخذ بمدلولهما الالتزامي . والحكم بعدم كون الدار لزيد ، لكونهما موافقين فيه ، فلا حاجة إلى انضمام اليمين ؟ و ( منها ) - ما لو أخبرت بينة على كون الدار لعمرو ، واعترف عمرو بعدم كونها له ، فتسقط البينة عن الحجية ، لكون الاقرار مقدما عليها ، كما أنها مقدمة على اليد ، فبعد سقوط البينة عن الحجية في المدلول المطابقي . للاعتراف ، هل يمكن الاخذ بمدلولها الالتزامي ، وهو عدم كون الدار لزيد مع كونها تحت يده ؟ إلى غير ذلك من الموارد التي لا يلتزم بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقه . و ( أما الحل ) فهو أن الاخبار عن الملزوم وإن كان إخبارا عن اللازم ، إلا أنه ليس إخبارا عن اللازم بوجوده السعي ، بل إخبار عن حصة خاصة هي لازم له ، فان الاخبار عن وقوع البول على الثوب ليس إخبارا عن نجاسة الثوب بأي سبب كان