تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
نعم لو كان محرزا لقصد العنوان في الجزء الذي هو مشغول به فعلا ، وشك في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، كما إذا علم بأنه قصد عنوان الصلاة في الركوع مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى القراءة ، لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، لكون الشك بالنسبة إليها شكا في الوجود بعد الدخول في الغير ، فيكون موردا لقاعدة التجاوز . ( فرع ) ذكر في أول ختام العروة ما حاصله أنه إذا شك في أثناء الصلاة في أنه أتى بها بعنوان الظهر أو العصر ، فإن كان عالما بعدم الاتيان بصلاة الظهر أو شاكا فيه فيجعلها ظهرا بلا اشكال فيه ، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع ، فهو . وعلى تقدير قصد عنوان العصر ، يعدل إلى الظهر . لعدم الاتيان به علما أو تعبدا . وأما إن كان عالما باتيان صلاة الظهر ، فيحكم ببطلان صلاته ، إذ على تقدير قصد عنوان الظهر في الواقع لا يصح العدول إلى العصر ، فيكون شكه في قصد عنوان العصر شكا في الوجود ، مع عدم تجاوز المحل فلا تجري قاعدة التجاوز ، فلابد من الاعتناء بالشك واستئناف العمل . انتهى ملخص ما في العروة . وظهر بما ذكرناه الحكم بصحة صلاته في بعض الصور ، وهو ما إذا كان محرزا لقصد عنوان العصر في الجزء الذي هو مشغول به فعلا ، مع الشك في قصد العنوان بالنسبة إلى الأجزاء السابقة ، لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأجزاء السابقة على ما ذكرناه . ( الأمر التاسع ) - أن جريان قاعدة التجاوز والفراغ مختص بما إذا كان
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 320 | السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي